كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي الصِّيغَةِ).
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ مَا بَعْدُ) لَكِنْ لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَمُخَالَفَتُهُ لِقَوْلِهِمْ الْآتِي فِي فَصْلِ الِاسْتِثْنَاءِ: إنَّهُ لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إلَّا وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا لِلِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى، بَلْ أَطْلَقَ أَهْلُ الْمِيزَانِ أَنَّهَا أَعْنِي لَكِنْ حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ وَمَنْ نَاقَشَهُمْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَرْفَ اسْتِثْنَاءٍ اُعْتُرِفَ بِأَنَّ مَعْنَاهَا يُشَابِهُ مَعْنًى إلَّا، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ يَتَوَلَّدُ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ. اهـ.
نَعَمْ لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ كَانَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُمْكِنًا؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً، وَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ خَمْسَةٌ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) عَطْفٌ عَلَى مُعَيَّنًا ش.
(قَوْلُهُ كُلِّهِ عَلَى كَذَا بَعْدَ مَوْتَى، أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَفِي الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ يَلْغُو قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ مِتُّ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَفْسِرْ فِي تَعْلِيقِ الْمُعْسِرِ يَسَارَهُ؛ لِأَنَّ حَالَ الْمُعْسِرِ يُشْعِرُ بِطَلَبِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ الْمُشْعِرِ بِلُزُومِ مَا قَالَهُ، وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّأْجِيلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَعِي وَعِنْدِي لِلْعَيْنِ) فَإِنْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّتُهُ قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَنْبَغِي الْحَمْلُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ أَيْضًا مَعَ قَرِينَةٍ صَرِيحَةٍ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَاهُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(فَصْل فِي الصِّيغَةِ):
(قَوْلُهُ: فِي الصِّيغَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش لَعَلَّ وَجْهَ تَأْخِيرِهَا إلَى هُنَا تَقَدُّمُ كُلٍّ مِنْ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ عَلَيْهَا بِالذَّاتِ وَتَقْدِيمُهَا فِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُ الْعَاقِدِ عَاقِدًا إلَّا بِالصِّيغَةِ فَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ فِي الْوُجُودِ مُتَقَدِّمَةٌ فِي الِاعْتِبَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُهَا لَفْظٌ. إلَخْ) أَيْ كَوْنُهَا لَفْظًا وَإِلَّا فَاللَّفْظُ هُوَ ذَاتُ الصِّيغَةِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا وَكِنَايَةً. اهـ. ع ش.
أَقُولُ وَكَذَا الْمُرَادُ بِالْإِشَارَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً، أَوْ كِنَايَةً.
(قَوْلُهُ: تُشْعِرُ. إلَخْ) أَيْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ اللَّفْظِ. إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَغْوٌ) أَيْ لِعَدَمِ إشْعَارِهِمَا بِالِالْتِزَامِ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ، وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك. إلَخْ أَنَّهُمَا يَصِحَّانِ لَوْ زَادَ بَعْدَهُمَا ظَنًّا غَالِبًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ مَا بَعْدَ لَكِنْ) لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَمُخَالَفَتُهُ لِقَوْلِهِمْ الْآتِي فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةٌ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إلَّا وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَإِنَّ كِلَيْهِمَا لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ يَتَوَلَّدُ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ قَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ كَانَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُمْكِنًا؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَبَيْنَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَيْ أَقْرَبِيَّةَ الْفَرْقِ أَنَّ آحَادَ الْعَشَرَةِ تُسْتَثْنَى مِنْهَا عُرْفًا فِي الِاسْتِعْمَالِ وَيُقَالُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا وَاحِدًا مَثَلًا وَالْأَلْفُ لَا تُسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا، بَلْ يُقَالُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَانِ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَهَا) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) أَيْ فِي صِيغَةِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّامَ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ إلَى وَلِهَذَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ عَطْفٌ عَلَى مُعَيَّنًا ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ أَنْ يَنْضَمَّ. إلَخْ مِنْ عَدَمِ الْإِقْرَارِ عِنْدَ عَدَمِ الِانْضِمَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ذَكَرَ كَوْنَهُ صِيغَةً وَلَمْ يَذْكُرْ اللُّزُومَ بِهِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الِالْتِزَامَ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الْإِقْرَارِ كَمَا مَرَّ فَصِيغَةُ الْإِقْرَارِ مُتَضَمِّنَةٌ لِلُّزُومِ.
(قَوْلُهُ: كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي. إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَلْغُو قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ مِتّ، أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّأْجِيلَ.
انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ) أَيْ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ فَعَلَ كَذَا.
(قَوْلُهُ هِيَ. إلَخْ) أَيْ الْوَاوُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِ، أَوْ هُنَا فَقَالَ، أَوْ فِي ذِمَّتِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيمَا سَيَأْتِي فَقَالَ وَمَعِي، أَوْ عِنْدِي لَكَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ.
(قَوْلُهُ: كُلٌّ عَلَى انْفِرَادِهَا) أَيْ مِنْ عَلَيَّ وَذِمَّتِي، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ لَا هِيَ بِمَعْنَى، أَوْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قُبِلَ فِي عَلَيَّ فَقَطْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِي ذِمَّتِي، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنْ ذَكَرَهُ مِنْهُ مُنْفَصِلًا لَا فِيمَا لَوْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَعِي وَعِنْدِي لِلْعَيْنِ) فَإِنْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَنْبَغِي الْحِلُّ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ أَيْضًا مَعَ قَرِينَةٍ صَرِيحَةٍ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَبَادَرَةُ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ) إلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَدْنَى الْمَرَاتِبِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيُحْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهِ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَأَنَّهَا تَلِفَتْ وَأَنَّهُ رَدَّهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ) أَيْ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّلَفُ، أَوْ الرَّدُّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ رَشِيدِيٌّ وع ش وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ) أَيْ وَفَتْحِ ثَانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: صَالِحٌ لَهُمَا) أَيْ لِلدَّيْنِ وَالْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَاهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ بَحْثًا بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لِلدَّيْنِ. اهـ.
وَفِيهِمَا أَيْضًا، وَلَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْعَيْنِ وَآخَرَ يَدُلُّ عَلَى الدَّيْنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ وَمَعِي عَشَرَةٌ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ وَبَعْضِهِ بِالدَّيْنِ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ. إلَخْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَكُونُ إقْرَارًا بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ مَعًا لَكِنَّهُ مُبْهَمٌ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ مِقْدَارِ الْعَيْنِ وَمِقْدَارِ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَوَضْعُ الْأَوَّلِ لِلدَّيْنِ وَالثَّانِي لِلْعَيْنِ، فَلَا يَحْتَاجُ فِي انْصِرَافِهِ إلَيْهِمَا إلَى رُجُوعٍ إلَيْهِ وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَوْ فُسِّرَ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ فَقَطْ يُقْبَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ عَلَى بِالْعَيْنِ بَلْ نَقَلَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَوْ فُسِّرَ مَعِي وَعِنْدِي بِمَا فِي الذِّمَّةِ قُبِلَ أَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ.
انْتَهَى. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِالْعَيْنِ أَيْ فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ، أَوْ الرَّدَّ لِلْعَيْنِ الَّتِي فُسِّرَ بِهَا. اهـ. أَيْ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ آنِفًا.
(وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ) أَوْ اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْك فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهَا الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ أَيْ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْيَقِينُ، أَوْ الظَّنُّ الْغَالِبُ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ التَّاجِ السُّبْكِيّ مُضَعِّفًا لَهُ وَهَذَا يَقُولُهُ مَنْ يَقْصُرُ الْمَفَاهِيمَ عَلَى أَقْوَالِ الشَّارِعِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى الْأَصَحِّ الْمُقَرَّرِ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْمَفْهُومَ يُعْمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ أَقْوَالِ الشَّارِعِ لِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْإِقْرَارَ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْيَقِينِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ الْغَلَبَةُ لَكِنَّ مُرَادَهُ مَا قَرَّرْته أَنَّ الظَّنَّ الْقَوِيَّ مُلْحَقٌ فِيهِ بِالْيَقِينِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ لَا يُوجِبُ إثْبَاتَهُ وَلَا إثْبَاتَ مَا دُونَهُ، وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَك بِفَتْحِ اللَّامِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَسَرَهَا فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِزَيْدٍ فَإِنْ قُلْتَ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ التَّاجُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك كَذَا فَقَالَ مَا أَقْرَضْتُك غَيْرَهُ كَانَ إقْرَارًا بِهِ. اهـ.
فَهَذَا فِيهِ ثُبُوتُ الْإِقْرَارِ بِالْمَفْهُومِ قُلْتَ: لَا يُؤَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي قُوَّةِ مَا اقْتَرَضْت إلَّا هُوَ، وَمَفْهُومُ هَذِهِ الصِّيغَةِ وَهُوَ ثُبُوتُ اقْتِرَاضِهِ أَعْلَى الْمَفَاهِيمِ، بَلْ قَالَ جَمْعٌ كَثِيرُونَ إنَّهُ صَرِيحٌ فَلَا يُقَاسُ بِهِ مَفْهُومُ الظَّرْفِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُجِّيَّتِهِ فَإِنْ قُلْت: سَيَأْتِي قَوْلُهُمْ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا الْإِقْرَارُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْعَمَلِ فِيهِ بِالْمَفْهُومِ قُلْت: وَهَذَا لَا يَرُدُّ عَلَيْنَا لِأَنَّهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَّرَدَ الْعُرْفُ فِي اسْتِعْمَالِهَا مُرَادًا مِنْهَا ذَلِكَ وَهَذَا لَا شَكَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظٍ لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ فِي قَصْدِهِ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ أَحَدٌ تَيْنَكَ الصِّيغَتَيْنِ (فَقَالَ) مَعَ مِائَةٍ، أَوْ (زِنْ، أَوْ خُذْ أَوْ زِنْهُ، أَوْ خُذْهُ، أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ، أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك) أَوْ هُوَ صِحَاحٌ، أَوْ مُكَسَّرَةٌ (فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْتِزَامٍ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِهْزَاءِ وَكَذَا مَهْمَا قُلْت عِنْدِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) قَدْ يَجْرِي مَا قَالَهُ التَّاجُ هُنَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِزَيْدٍ) أَيْ: وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَّا هُوَ) الظَّاهِرُ إلَّا إيَّاهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا الْإِقْرَارُ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِمْ هَذَا لَيْسَ هُوَ الْمَفْهُومَ الْأُصُولِيَّ الَّذِي كَلَامُ التَّاجِ فِيهِ، بَلْ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَفْهُومًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَنَّهُ مَعْنَاهَا عُرْفًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا مَهْمَا قُلْت عِنْدِي) وَلَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ شَيْءٍ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ اقْضِ الْأَلْفَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا الْمَطْلُوبُ. إلَخْ.